Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 340

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٣٥ - باب من أحق بالولد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد ذهب أبو حنيفة والهادوية إلى أن النكاح إذا كان لذي رحم محرم للمحضون لم يبطل به حق حضانتها. وقال الشافعي: يبطل مطلقًا؛ لأن الدليل لم يفصِّل، وحديث ابنة حمزة (١) لا يصلح للتمسك به؛ لأن جعفرًا ليس بذي رحم محرم لابنة حمزة.

وقد استدل لمن قال بأن النكاح إذا كان بذي رحم للمحضون لم يبطل حق المرأة من الحضانة بما رواه عبد الرزاق (٢)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: "جاءتِ امْرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إنَّ أبي أَنْكَحَني رجلًا لا أُريده، وتَرَكَ عَمَّ ولدي، فأُحِذ مني ولدي، فدعا رسول الله ﷺ أباها، ثم قال لها: اذْهبي فانْكِحِي عَمَّ ولدكِ". وهذا مع كونه مرسلًا، في إسناده رجل مجهول، ولم يقع التصريح فيه بأنه أرجع الولد إليها بعد (٣) أن زوجها بذي رحم له، انتهى ملخصًا.

قلت: والجواب عنه أن المتعقب تعقب بثلاثة أمور:

الأول: أنه حديث مرسل.

والثاني: أن في سنده مجهولًا.

والثالث: أنه ليس في الحديث تصريح بأن رسول الله ع ﷺ أعاد الولد إلى الأم.

والجواب عن الأول: أن المرسل عندنا حجة، فلا يضرنا إرساله. وأما جهالة الراوي فيمكن أن يكون مجهولًا عندهم، ولا يكون مجهولًا عندنا.

وعن الثالث: بأن المرأة ادَّعت أمرين:

أولهما: أن أبي أنكحني رجلًا لا أريده

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 340 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.