Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 344

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٣٥ - باب من أحق بالولد

٢٢٧٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عن يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عن أَبِيهِ،

===

فإن قلت: قضى رسول الله ﷺ في هذه القصة بقضائين: أولهما الاستهام والاقتراع، وثانيهما التخيير للولد. وأما أبو هريرة فقضى في القصة التي وردت عليه بالاستهام فقط؛ فكيف خالف رسول الله ﷺ؟

قلت: أما قضاء رسول الله ﷺ بقضائين، فإنه ﷺ قضى أولًا باجتهاده لقطع النزاع بينهما بالاستهام، فلما رأى الولد كبيرًا، وقد قالت: "وقد سقاني من بئر أبي عنبة"، ولا يقدر على الاستقاء من الأبيار إلَّا الكبير البالغ، فقضى رسول الله ﷺ بالتخيير للغلام، ونسخ القضاء الأول.

وأما قضاء أبي هريرة فإنه لم يخالف في قضائه قضاء رسول الله ﷺ، بل وافقه، ولكن اختصر الراوي، فذكر من قضائه الاستهام فقط، وتَرَك ذكرَ التخيير، يدل عليه ما نقله الزيلعي (١) عن ابن حبان بعد تخريج هذا الحديث، فقال: ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع السادس والثلاثين من القسم الخامس بلفظ الترمذي، وزاد فيه: "وأن أبا هريرة خَيَّر غلامًا بين أبيه وأمه".

وهذا يدل على أن تخيير أبي هريرة للغلام كان في الحديث، فكأنه تركه الراوي، فتخيير أبي هريرة للغلام إن كان للكبير البالغ فهو يوافقنا، وإن كان للصغير فهو اجتهاد منه ﵁، ولا يضرنا، وقد ثبت عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قضى في عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه، ولم يخيره ذلك، وكان بمحضر من الصحابة ﵃، ولم ينكره أحد.

٢٢٧٨ - (حدثنا العباس بن عبد العظيم، نا عبد الملك بن عمرو، نا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه) أي: عجير بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 344 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.