(٣٩) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ
٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ
===
وأخرجه الدارمي (١) من حديث إسماعيل بن خليل وإسماعيل بن أبان قالا: ثنا يحيى بن أبي زائدة بسند أبي داود والنسائي، ثم أخرج بسند آخر قال: أخبرنا سعيد بن سليمان، عن هشيم، عن حميد، عن أنس: "أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها"، قال أبو محمد: كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث، قال: وليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد.
قال مولانا الشيخ عبد الغني المهاجر المدني في "إنجاح الحاجة" (٢): قال الشيخ الدهلوي في "المدارج": "إن النبي ﷺ طلق حفصة واحدة، فلما بلغ هذا الخبر عمر ﵁، فاهتم له، فأوحي إلى النبي ﷺ: راجع حفصة، فإنها صوَّامة قوَّامة، وهي زوجتك في الجنة".
وأخرج الحاكم في "المستدرك" (٣) من طريق عمرو بن عون، ثنا هشيم، أنبأ حميد، عن أنس ﵁ قال: "لما طلق (٤) النبي ﷺ حفصة، أمر أن يراجعها، فراجعها"، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
(٣٩) (بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ)
مشتق من البت، وهو القطع، وهو يشمل طلاق البائن والثلاث، يعني إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا هل تجب لها في عدتها النفقة على الزوج؟
٢٢٨٤ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد