Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 354

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٣٩ - باب في نفقة المبتوتة

(٣٩) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ

===

وأخرجه الدارمي (١) من حديث إسماعيل بن خليل وإسماعيل بن أبان قالا: ثنا يحيى بن أبي زائدة بسند أبي داود والنسائي، ثم أخرج بسند آخر قال: أخبرنا سعيد بن سليمان، عن هشيم، عن حميد، عن أنس: "أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها"، قال أبو محمد: كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث، قال: وليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد.

قال مولانا الشيخ عبد الغني المهاجر المدني في "إنجاح الحاجة" (٢): قال الشيخ الدهلوي في "المدارج": "إن النبي ﷺ طلق حفصة واحدة، فلما بلغ هذا الخبر عمر ﵁، فاهتم له، فأوحي إلى النبي ﷺ: راجع حفصة، فإنها صوَّامة قوَّامة، وهي زوجتك في الجنة".

وأخرج الحاكم في "المستدرك" (٣) من طريق عمرو بن عون، ثنا هشيم، أنبأ حميد، عن أنس ﵁ قال: "لما طلق (٤) النبي ﷺ حفصة، أمر أن يراجعها، فراجعها"، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

(٣٩) (بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ)

مشتق من البت، وهو القطع، وهو يشمل طلاق البائن والثلاث، يعني إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا هل تجب لها في عدتها النفقة على الزوج؟

٢٢٨٤ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 354 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.