Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 360

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٣٩ - باب في نفقة المبتوتة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

محبوسة بسبب الزوج، واستدلوا على عدم وجوب السكنى بقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾، فإنه أوجب أن تكون حيث الزوج، وذلك لا يكون في البائنة.

وأما الجواب عن حديث فاطمة فإنه رده عمر ﵁، وقال: "لا ندع كتاب ربنا وسنَّة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت". وقد أنكره أسامة بن زيد، فإنه كان إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئًا رماها بما كان في يده، وكذلك أنكرته عائشة ﵂، فإنها قالت: ما لفاطمة من خير أن تذكر هذا الحديث، يعني قولها: "لا نفقة لها ولا سكنى".

أخرج الطحاوي (١) هذه الأقاويل، ثم روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن الناس أنكروا عليها ما تُحَدِّث به من خروجها قبل أن تحل"، وقد أنكر عمر بن الخطاب ذلك بحضرة أصحاب رسول الله ﷺ، فلم ينكر عليه منهم منكر، فدل تركهم النكير في ذلك عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه.

وخلاصة البحث في هذه المسألة أن الزوج تجب عليه نفقة زوجته، يدل على وجوبه الكتاب والسنَّة والإجماع والمعقول. أما الكتاب: فقوله ﷿: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (٢)، أي على قدر ما يجده أحدكم من السعة والمقدرة، والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تصل إلى النفقة إلَّا بالخروج والاكتساب.

وفي حرف عبد الله بن مسعود ﵁: "أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم"، وهو نص.

وقوله ﷿: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (٣) أي: لا تضارُّوهن في

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 360 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.