Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 374

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٣٩ - باب في نفقة المبتوتة

فَسَنَأخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، قَالَ الله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ حَتَّى (١) ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾، قَالَتْ: فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلاثِ؟ ". [م ١٤٨٠، ن ٣٥٥٢]

===

(فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها) هو بكسر العين، أي بالثقة والأمر القوي الصحيح (فقالت فاطمة حين بلغها ذلك) أي قول مروان من رد حديثها: (بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢) حتى) أي إلى قوله تعالى: (﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ قالت) أي فاطمة: (فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ ).

قد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره بقولها: "بيني وبينكم كتاب الله"، وقرأت أول سورة الطلاق. وحاصل استدلالها أن قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ ورد في المطلقة الرجعية، فإنه تعالى يقول في آخر ذلك: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾، فالمراد بإحداث الأمر هو أن يلقي في قلبه الرغبة إليها فيراجعها. وهذا يدل على أن النهي عن الخروج والإخراج كانت في الطلاق الرجعي.

فأما إذا طلقها ثلاثًا، أو أبانها، فما بقي له عليها من شيء حتى يحدث الله بعد الإبانة أمرًا، فقالت: هذا الحكم إذا كانت له عليها مراجعة.

وأما إذا طلقها ثلاثًا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإذا لم يكن لها نفقة، وليست حاملًا، فعلى ما تحبسونها في بيت الزوج، فيجوز لها الخروج؟ .

وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: ﴿يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ المراجعة: قتادة، والحسن، والسُّدِّي، والضحاك، أخرجه الطبري (٣) عنهم،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 374 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.