Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 388

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٤٣ - باب إحداد المتوفى عنها زوجها

٢٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عن أَبِيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، فَنُسِخَ ذَلِكَ بآيةِ الْمِيرَاثِ بِمَا فَرَضَ (١) لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بَأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. [ن ٣٥٤٣]

(٤٣) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

===

٢٢٩٨ - (حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس) أي في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً﴾) أي: فليوصوا وصية (﴿لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا﴾) أي: متعوهن متاعًا، (﴿إِلَى﴾) تمام (﴿الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾) (٢) أي كان الواجب عليهم أن يوصوا لأزواجهم أن يمتعن ولا يخرجن (فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا).

فالحاصل أن الآية الأولى كان فيها حكمان: أولهما: وجوب الوصية على الأزواج بتمتيعهن إلى الحول، وثانيهما: الحكم بعدم إخراجها من البيت إلى الحول، فالحكم الأول نسخ بما جعل لهن الميراث من الربع والثمن، وثانيهما نسخ بما جعل لها من الاعتداد بأربعة أشهر وعشر ليال.

(٤٣) (بَابُ إِحْدَادِ (٣) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا)

والإحداد: الحزن على موت الزوج، ولبس ثياب الحزن، وترك الزينة، وأنكر الأصمعي الثلاثي

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 388 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.