Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 415

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٤٨ - باب في عدة أم الولد

عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تَلْبِّسُوا (١) عَلَيْنَا سُنَّتَهُ (٢). قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّي: سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ, عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا- يَعْنِى أُمَّ الْوَلَدِ-. [جه ٢٠٨٣]

===

عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤبب، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبِّسوا علينا سنَّته، قال ابن المثنى: سنة نبين ﷺ، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا، يعني أم الولد) (٣).

قال مولانا الشاه عبد الغني في "إنجاح الحاجة": هذا عندنا في صورة مات مولاها (٤) وزوجها ولم يدر الأول, لأن المولى إن كان مات أولًا، ثم مات الزوج وهي حرة، فلا تجب العدة لموت المولى، وتعتد للوفاة عدة الحرائر أربعة أشهر وعشرًا، وإن كان الزوج مات أولًا، لزمها شهران وخمسة أيام، ولا يلزمها بموت المولى شيء؛ لأنها معتدة الزوج، ففي حال يلزمها أربعة أشهر وعشرًا، وفي حال نصفها، فلزمها الأكثر احتياطًا، انتهى.

قلت: وكذلك الحكم إذا علم أن المولى مات أولًا، ثم مات الزوج، فعدتها أربعة أشهر وعشرًا، عدة وفاة الزوج، ولا عدة لموت المولى، وكذلك إذا أعتق المولى أم ولده، ونكحها ثم مات المولى -وهو الزوج- فعدتها أربعة أشهر وعشرًا، وفي المسألة تفصيل لا يتحمله هذا المختصر؛ من شاء فليرجع إلى "بدائع الصنائع" (٥) وغيره.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 415 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.