(١٦) بَابُ مَنْ سَمَّى (١) السَّحُورَ غَدَاءً (٢)
٢٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ،
===
وبالفتح المرة، وإن كثر المأكول، ففي التسحر مخالفة أهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون.
قال الشوكاني (٣): وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور، انتهى. وليس بواجب بما ثبت عنه ﷺ وعن أصحابه أنهم واصلوا.
وقال في "البدائع" (٤): يسن للصائم السحور لما روي عن عمرو بن العاص مرفوعًا أنه قال: "إن فصلًا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"، والسنَّة فيه التأخير، فإنه روي عنه ﷺ أنه من سنن المرسلين، وفي رواية: من أخلاق المرسلين.
(١٦) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)
الغداء طعام يؤكل أول النهار، سُمِّي به السحور لأنه (٥) للصائم بمنزلته للمفطر، وهو بفتح الغين ومد
٢٣٤٤ - (حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا حماد بن خالد الخياط،