صومه، فلا يجب قضاؤه (وإن استقاء) (٢) عمدًا (فليقض).
قال الشوكاني: الحديث أخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم وله ألفاظ، قال النسائي: وقفه عطاء على أبي هريرة، قال الترمذي: لا نعرفه إلَّا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة، تفرد به عيسى بن يونس، وقال البخاري: لا أراه محفوظًا، وقد روي من غير وجه، ولا يصح (٣) إسناده، وصححه الحاكم على شرطهما، وفي الباب موقوفًا عن ابن عمر عند مالك في "الموطأ" والشافعي بلفظ: "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء" (٤).
قال: والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء، ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه، ويجب عليه القضاء، وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي والشافعي.
Rujukan halaman ini:بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 534 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5176)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.