Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 538

  1. ٨ - أول كتاب الصيام
  2. ٣٣ - باب القبلة للصائم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المباشرة نهارًا فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها، والله أعلم.

وممن أفتى بإفطار من قُبُلٍ وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة، ونقله الطحاوي عن قوم لم يُسَمِّهم (١)، وأباح القبلة قوم مطلقًا، وهو المنقول صحيحًا عن أبي هريرة، وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة (٢)، بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها، وفرق آخرون بين الشاب والشيخ، فكرهها للشاب وأباحها للشيخ، وهو مشهور عن ابن عباس، وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك كما أشارت إليه عائشة.

واختلف فيما إذا باشر أو قَبَّل أو نظر فأنزل أو أمذى، فقال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر، ولا قضاء في الإمذاء، وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفر، إلا في الإمذاء فيقضي فقط، واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك، وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا.

قلت: ومذهب الحنفية في ذلك أن من قَبَّل ولم يُنزل، أو أنزل بنظر ولو إلى فرجها، أو بفكر وإن طال، أو جامع في ما دون السبيلين ولم ينزل (٣)، ليس عليه القضاء، ومن قَبَّل أو لمس فأنزل قضى فقط.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 538 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.