(٦١) (١) في فِطْرِهِ
٢٤٣٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ". [م ١١٧٦، ت ٧٥٦، جه ١٧٢٩، حم ٦/ ١٢٤، خزيمة ٢١٠٣]
(٦٢) (٢) في صَوْمِ عَرَفَة بِعَرَفَة
٢٤٤٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَوْشَبُ
===
وقال الداودي: لم يرد ﷺ أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة، لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة، فيلزم تفضيل الشيء على نفسه، ورد بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، سواء كان الجمعة أم لا، ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة من غيره لاجتماع الفضيلتين فيه، والله أعلم.
(٦١) (في فِطْرِهِ)
أي: فطر عشر ذي الحجة وترك الصوم فيه
٢٤٣٩ - (حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة) ﵂ (قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ صائمًا العشر قط)، وهذا الحديث بظاهره يخالف ما تقدم من فضل الصوم وغيره فيه، والجواب عنه أولًا: أن في الحديث نفي الرؤية، وهو لا يستلزم نفي الصوم، أو أن المراد نفي جميع العشر، فإن فيها يوم العيد، وقد تقدم من حديث هنيدة أنه ﷺ كان يصوم تسع ذي الحجة.
(٦٢) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)
٢٤٤٠ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حوشب) بفتح أوله وسكون الواو