(٧٠) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ (١)
٢٤٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَ بْنِ حَزْمٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أَبِيهِ، عن حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ". [ن ٢٣٣١، ت ٧٣٠، جه ١٧٠٠، خزيمة ١٩٣٣، دي ١٦٩٨، حم ٦/ ٢٨٧]
===
(٧٠) (بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ) (٢)
أي: تلزم النية قبل الابتداء في الصوم
٢٤٥٤ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: من لم يجمع) من الإجماع، وهو العزم والقصد المحكم، أي لم ينو (الصيام قبل الفجر فلا صيام له).
قال الشوكاني في "النيل" (٣): والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية بإيقاعها في جزء من أجزاء الليل، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجابر بن يزيد من الصحابة، ومالك والليث وابن أبي ذئب، ولم يفرقوا (٤) بين الفرض والنفل،