"لَا عَلَيْكمَا، صُومَا مَكانَهُ يَوْمًا آخَرَ". [ت ٧٣٥، حم ٦/ ١٤١، ق ٤/ ٢٨٠]
(٧٣) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
٢٤٥٨ - حَدّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ (١) وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ
===
لا عليكما) أي لا بأس عليكما في الإفطار للعذر وهو الاشتهاء، (صومًا مكانه) أي مكان ذلك الصوم (يومًا آخر)، ولفظ الترمذي: "اقضيا يومًا آخر مكانه".
وهذا الحديث فيه دليل للحنفية (٢) على وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفطر، فإن الأمر أصله للوجوب، فلا يعدل عنه إلَّا بدليل، ولا دليل على العدول.
(٧٣) (بَابُ المَرْأَةِ تَصُومُ)
أي: تطوعًا (بِغيرِ إِذْنِ زَوْجِهَا) هل يجوز لها ذلك؟
٢٤٥٨ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا تصوم) أي (٣) نفلًا، لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها (امرأة وبعلها شاهد) أي حاضر معها في