(٧٦) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف؟
٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِى عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِى يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ. [خ ٢٠٢٥، م ١١٧١، جه ١٧٧٣]
===
(٧٦) (بَابٌ: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَافُ؟ )
٢٤٦٥ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، عن يونس، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال نافع: وقد أراني عبد الله) أي ابن عمر (المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله ﷺ من المسجد)، وقد روى ابن ماجه (١) بسنده عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: "أنه كان إذا اعتكف، طرح له فراشُهُ، أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة".
قال في "وفاء الوفاء" (٢): قال البدر ابن فرحون: ونقل الطبراني في "معجمه" عن ابن عمر ﵄: أن ذلك مما يلي القبلة يستند إليها.
قلت: ورواه البيهقي (٣) بسند حسن، ولفظه: "أن رسول الله ﷺ كان إذا اعتكف يُطْرَحُ له فراشه أو سريره إلى أسطوانة التوبة مما يلي القبلة يستند إليها".
قال النووي (٤): وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلَّا في المسجد، لأن النبي ﷺ وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة