(٣٠) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ
٢٥٢٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، نَا حَجَّاجٌ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -. (ح): وَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عن حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عن ابْنِ شُفَيٍّ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَللْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي". [حم ٢/ ١٧٤، ق ٩/ ٢٨]
===
لا يسهم له، وقال الأكثر: يسهم له لحديث سلمة: "كنت أجيرًا لطلحة أَسُوسُ فرسه"، أخرجه مسلم، وفيه: "إن النبي ﷺ أسهم له"، وقال الثوري: لا يسهم للأجير إلَّا إن قاتل، وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل، فقال المالكية والحنفية: لا يسهم له، وقال الأكثر: له سهمه، وقال أحمد: لو استأجر الإمام قومًا على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة، وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد، أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف، فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له، ولا يستحق أجرة.
(٣٥) (بَابُ الرُّخْصَةِ (١) فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ)
٢٥٢٦ - (حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، نا حجاج - يعني ابن محمد -، ح ونا عبد الملك بن شعيب، نا ابن وهب) كلاهما، أي حجاج بن محمد وابن وهب يرويان (عن الليث بن سعد، عن حيوة بن شريح، عن ابن شفي، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: للغازي أجره) أي ثوابه الأخروي المختص به (وللجاعل) أي للمعين للغازي ببذل مال له تطوعًا، أو بتجهيز أسبابه وما يحتاج إليه (أجره) أي أجر نفقته (وأجر الغازي)