(١)
٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: "أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي (٢) لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا، أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا؟ "، فَنَهَى عن ذَلِكَ. [م ٢١١٧، ت ١٧١٠، حم ٣/ ٣٢٣]
===
قال الحافظ (٣): وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي، وخالف فيه الحنفية تمسكًا بعموم النهي عن التعذيب بالنار، ومنهم من ادَّعى نسخ وسم البهائم، وجعله الجمهور مخصوصًا من عموم النهي.
٢٥٦٤ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي ﷺ مر) بصيغة البناء للمفعول (عليه) أي على النبي ﷺ (بحمار قد وسم في وجهه) أي كوي على وجهه للعلامة (فقال) رسول الله ﷺ: (أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك) (٤).
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: الوسم لا ضير فيه