Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 170

  1. ٩ - أول كتاب الجهاد
  2. ٦٨ - باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا

وَ (١) قَالَ: "فَليَقْبِضْ كَفَّهُ"، أَوْ قَالَ: "فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ". [خ ٧٠٧٥، م ٢٦١٥، جه ٣٧٧٨]

(٦٨) بَابٌ: فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا

٢٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن أَبِي الزّبَيْرِ، عن جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا". [ت ٢١٦٣، حم ٣/ ٣٠٠، ك ٤/ ٢٩٠]

===

وقال) كذا في النسخة الأحمدية المكتوبة بالواو، وفي المصرية ونسخة "العون" بـ "أو" للشك من الراوي (فليقبض كفه) على النصال (أو) باتفاق جميع النسخ للشك من الراوي (قال: فليقبض بكفه أن يصيب) أي: لئلا يصيب، أو كراهة أن يصيب، أي: لا يجرح بالنصال (أحدًا من المسلمين).

قال الحافظ (٢): وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حرمة المسلم، وجواز إدخال المسجد السلاح.

قلت: وفيه سد باب الفتنة بين المسلمين.

(٦٨) (بَابٌ: فِي النَّهْي أَنْ يُتَعَاطَى) أي: يعطى ويؤخذ من الجانبين (السَّيْفُ مَسْلُولًا) أي: خارجًا من الغمد

٢٥٨٨ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي ﷺ نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا)، وهذا النهي أيضًا مبني على احتمال خدش المسلم بيد المسلم وسدًا لذريعة الفساد بين المسلمين.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 9، ص 170 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.