(١٣٦) بابٌ: فِى تَعْظِيمِ الْغُلُولِ
٢٧١٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ, عَنْ أَبِى عَمْرَةَ, عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ تُوُفِّىَ يَوْمَ خَيْبَرَ, فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» , فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ, فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ
===
فإن قيل: لم تقع هذه القصة عند رسول الله ﷺ بمحضر منه ولا بعلمه وإذنه، فكيف يستدل به على الجواز؟ قلنا: لعل ابن مسعود حين أطلع رسول الله ﷺ على القصة لم ينكر عليه، فظهر بهذا أنه يجوز استعمال السلاح إذا احتاج إليه، إلَّا أنه يجب عليه أن يرده في الغنيمة بعد الفراغ منه.
(١٣٦) (بَابٌ: فِى تَعْظِيمِ الْغُلُولِ)
قال في "القاموس": غل غلولًا: خانَ كأغل، أو خَاصٌّ بالفيءِ
٢٧١٠ - (حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد) القطان (وبشر بن المفضل حدثاهم) أي: مسدد، أو من كانوا معه في مجلس التحديث، (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري، (عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ) لم أقف على تسميته، لكن في رواية الإِمام أحمد (١): "أن رجلًا من أشجع من أصحاب النبي ﷺ" (توفي يوم خيبر) أي: في غزوة خيبر.
(فذكروا ذلك) أي: موته والصلاة عليه، (لرسول الله ﷺ، فقال) رسول الله ﷺ: (صلُّوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك) أي: لإعراضه ﷺ عن الصلاة عليه، (فقال) رسول الله ﷺ: (إن صاحبكم غل