Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 402

  1. ٩ - أول كتاب الجهاد
  2. ١٤١ - باب فى الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى, والفرس والسلاح من السلب

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَرَدْنَا بِهَذَا الْخِنْجَرَ, فَكَانَ (١) سِلَاحَ الْعَجَمِ يَوْمَئِذٍ الْخِنْجَرُ. (٢).

(١٤١) بَابٌ: فِى الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى, وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ

===

(قال أبو داود: هذا حديث حسن، قال أبو داود: أردنا بهذا الخنجر، فكان سلاح العجم يومئذ الخنجر).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: يعني بذلك أنه في معناه المعروف، وليس المراد به معنى آخر، ولا يستبعد كونه فيهم, لأن العجم كانت تستعمله فوصل إليهم، انتهى. وقال في "العون" (٣): "أردنا بهذا" أي الحديث: "الخنجر" مفعول أردنا، أي أردنا جواز (٤) استعمال الخنجر، والله أعلم.

(١٤١) (بَابٌ: فِى الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى) أي: منع السلب عن القاتل، (وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ)

قال في "الهداية" (٥): والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه، وكذا ما كان على مركبه من السرج والالة، وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته وما على وسطه، وما عدا ذلك فليس بسلب.

قال في "فتح القدير" (٦): وما على وسطه من ذهب وفضة، وما سوى ذلك

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 9، ص 402 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.