(١٤٢) بَابٌ: فِى السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ
٢٧٢١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ, ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ (١) لِلْقَاتِلِ, وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ". [م ١٧٥٣، حم ٦/ ٢٦، ق ٦/ ٣١٠]
===
(١٤٢) (بَابٌ: فِى السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ) (٢)
٢٧٢١ - (حدثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب)، ولفظ الإِمام أحمد في "مسنده": "أن رسول الله ﷺ لم يخمس السلب"، ولم يذكر الجملة الأولى.
قال في "البدائع" (٣): وأما حكم التنفيل فنوعان: أحدهما: اختصاص التنفيل بالمنفل حتى لا يشاركه غيره، وهل يثبت الملك فيه قبل الإحراز في دار الإِسلام؟ ففيه كلام نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى، والثاني: أنه لا خمس في النفل؛ لأن الخمس إنما يجب في غنيمة مشتركة بين الغانمين، والنفل ما أخلصه الإِمام لصاحبه، وقطع شركة الأغيار عنه، فلا يجب فيه الخمس، ويشارك المنفَّل له الغزاة في أربعة أخماس ما أصابوا؛ لأن الإصابة أو الجهاد