(١٤٧) بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ
٢٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, نَا عُبَيْدُ اللَّهِ,
===
قال الشوكاني (١): وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء، وهو مروي عن الشافعي (٢)، وحكي في "البحر" عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه: أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه، واستدلوا باستعانته ﷺ بصفوان بن أمية يوم حنين، وبإخباره ﷺ بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم، ويغزون جميعًا عددًا من وراء المسلمين.
قال في "البحر": وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا لاستعانته ﷺ بابن أُبي وأصحابه، وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعًا، وعلى البغاة عندنا لاستعانة علي بالأشعث، ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله ﷺ يوم أحد، وهو مشرك، فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال ﷺ: "إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر"، كما ثبت عند أهل السير، وخرجت خزاعة مع النبي ﷺ على قريش عام الفتح. انتهى ملخصًا.
(١٤٧) (بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ)
أي: في قسمة الغنيمة على الفرسان والرجالة
٢٧٣٣ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو معاوية، نا عبيد الله،