فَلَهُ كَذَا وَكَذَا, وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا» , ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ, وَحَدِيثُ خَالِدٍ أَتَمُّ. [ق ٦/ ٣١٦، ك ٢/ ٢٢١]
٢٧٣٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ,
===
فله كذا وكدا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا) (١).
وفي "السير الكبير" (٢): وذكر عن موسى بن سعد بن زيد قال: نادى منادي رسول الله ﷺ يوم بدر: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له، فأعطى قاتل أبي جهل- لعنه الله- سلبه، وما أخذوا بغير قتال، قسمه بينهم عن فواق، يعني عن سواء.
وهكذا ذكره ابن عباس ﵄ قال: لما نزلت الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَكَارِهُونَ﴾ (٣) فقسمها بينهم بالسواء، وقد اتفقت الروايات [على] أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومئذ على ما ذكر عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: أخذ علي ﵁ سلب الوليد بن عتبة، وأخذ حمزة ﵁ سلب عتبة، وأخذ عبيدة بن الحارث ﵁ سلب شيبة، فدفع إلى ورثته، وكان عبيدة قد جرح، فمات بذات أجذال (٤) في الصفراء قبل أن ينتهي إلى المدينة.
(ثم ساق نحوه، وحديث خالد) المتقدم (أتم) من حديث هشيم هذا.
٢٧٣٩ - (حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال،