قَالَ: فَقُلْنَا: وَمَا الْقُسَامَةُ؟ قَالَ: «الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ». [ق ٦/ ٣٥٦]
٢٧٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَعْنَبِىُّ, نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ -, عَنْ شَرِيكٍ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى نَمِرٍ -, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ: «الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا وَ (١) حَظِّ هَذَا». [ق ٦/ ٣٥٦]
(١٧٣) بَابٌ: في التِّجَارَةِ في الْغَزْوِ
٢٧٨٥ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ, نَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِى ابْنَ سَلَّامٍ-،
===
قال الخطابي (٢): ليس في هذا تحريم أجرة القسام، وإنما هو في أمر من ولي أمر قوم عريفًا لهم أو نقيبًا، فإذا قسم بينهم سهامهم، أمسك منها لنفسه شيئًا نصيبًا، وأما إذا أخذ الأجرة بإذن المقسوم عليهم فلا يحرم، وهو مبين في الحديث الذي يليه.
(قال) محمد بن عبد الرحمن أو أبو سعيد: (فقلنا: وما القسامة؟ قال: الشيء يكون) مشتركًا (بين الناس) فيقسمه بينهم (فينتقص منه) لنفسه شيئًا، وهو حرام بالاتفاق.
٢٧٨٤ - (حدثنا عبد الله القعنبي، نا عبد العزيز -يعني ابن محمد-، عن شريك -يعني ابن أبي نمر-، عن عطاء بن يسار، عن النبي ﷺ نحوه) وهذا مرسل (قال) عطاء: (الرجل يكون على الفِئام) أي: الجماعات (من الناس) وهو أميرهم أو عريفهم فيقسم بينهم (فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا) أي: حصته.
(١٧٣) (بَابٌ: فِي التِّجَارَةِ في الْغَزْوِ)
٢٧٨٥ - (حدثنا الربيع بن نافع، نا معاوية -يعني ابن سلام-،