قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًّا ﵁ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ, فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَانِى أَنْ أُضَحِّىَ عَنْهُ, فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ". [ت ١٤٩٥، حم ١/ ١٠٧، ق ٩/ ٢٨٨، ك ٤/ ٢٢٩]
(٢) بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ
٢٧٩١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِىُّ
===
ثقة، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين، وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود وأبو العرب الصقلي في الضعفاء، وقال ابن حزم في "المحلى": ساقط مطرح، انتهى، وقال في "ميزان الاعتدال" (١): له عن علي: "أمرني رسول الله ﷺ أن أضحي بكبشين وأنا أحب أن أفعله"، تفرد به شريك عن أبي الحسناء عنه.
(قال: رأيت عليًا ﵁ يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ ) أي: لِمَ تضحي بكبشين؟ (فقال) علي: (إن رسول الله ﷺ أوصاني) أي: أمرني (إن أضحي عنه) بعد موته (٢) (فأنا أضحي عنه) بواحد، والثاني عن نفسي.
(٢) (بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ)، أي: هل يأخذ؟ بتقدير الاستفهام (مِنْ شَعْرِهِ في الْعَشْرِ) يعني أوائل ذي الحجة (وَهوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ)
٢٧٩١ - (حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: نا أبي) معاذ (قال: نا محمد بن عمرو) بن علقمة (قال: نا عمرو بن مسلم الليثي) الجندعي المدني،