Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 542

  1. ١٠ - أول كتاب الضحايا
  2. ٤ - باب ما يجوز في الضحايا من السن

يَنْظُرُ فِى سَوَادٍ, وَيَأْكُلُ فِى سَوَادٍ, وَيَمْشِى فِى سَوَادٍ". [ت ١٤٩٦، ن ٤٣٩٠، جه ٣١٢٨، ق ٩/ ٢٧٣، ك ٤/ ٢٢٨]

(٤) بَابُ مَا يَجُوزُ في الضَّحَايَا مِنَ السِنِّ

٢٧٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ: أَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: نَا أَبُو الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً, إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [م ١٩٦٣، ن ٤٣٧٨، جه ٣١٤١، حم ٣/ ٣١٢، خزيمة ٢٩١٨]

===

وكان رسول الله ﷺ ضحى بالفحيل مرة وبالخصي أخرى (ينظر في سواد) أي: حوالي عينيه أسود (ويأكل في سواد) أي: فمه أسود (ويمشي في سواد) أي: قوائمه سود.

(٤) (بَابُ مَا يَجُوزُ في الضَّحايَا مِنَ السِّنِّ)

٢٧٩٧ - (حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: أنا زهير بن معاوية قال: نا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: لا تذبحوا إلَّا مسنة) بضم الميم وكسر السين وبالنون المشدَّدة، وهو من الإبل ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة، ومن البقر ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة، ومن الغنم ضأنًا كان أو معزًا ما استكمل سنة وطعن في الثانية، ولا يجوز الأضحية إلا من الإبل والبقر والغنم، والغنم صنفان: المعز والضأن، والجاموس نوع من البقر، فيجوز التضحية من جميع هذه الأقسام إذا كان مسنَّة وهو الثني.

(إلَّا أن يعسر عليكم) أي: المسنَّة ولم تجدوها (فتذبحوا جذعة من الضأن) (١) وهو من الضأن ما تمت له ستة أشهر، كذا في "الهداية" (٢)، وفسَّره في

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 9، ص 542 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.