٢٨٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا خَالِدٌ, عَنْ مُطَرِّفٍ, عَنْ عَامِرٍ, عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي- يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَة - قَبْلَ الصَّلَاةِ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ عِنْدِى دَاجِنٌ
===
وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما صلَّى فيه رسول الله ﷺ صلاة العيد جازت الأضحية وإن لم يصل الإِمام، والصحيح قولنا لحديث: "من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته" (١)، وقال: "أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح" (٢)، وليس لأهل القرى صلاة العيد، فلا يثبت الترتيب في حقهم، وإن أخر الإِمام صلاة العيد فليس للرجل أن يذبح أضحيته حتى ينتصف النهار، فإن اشتغل الإِمام فلم يصل العيد، أو ترك ذلك متعمدًا حتى زالت الشمس فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها.
٢٨٠١ - (حدثنا مسدد، نا خالد) بن عبد الله، (عن مطرف) بن طريف، (عن عامر) الشعبي، (عن البراء بن عازب قال: ضحى خال لي- يقال له: أبو بردة- قبل الصلاة، فقال له رسول الله ﷺ: شاتك شاة لحم) (٣) أي: لا شاة نسك. (فقال) أبو بردة: (يا رسول الله) ﷺ (إن عندي داجن) والموافق لقواعد العربية داجنًا بالنصب، ولكن وقع في جميع نسخ "أبي داود" بالرفع،