(٦) بَابُ الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عن كَمْ تُجْزِئُ؟
٢٨٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١) حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا" (٢). [م ١٣١٩، ن ٤٣٩٣، حم ٣/ ٣٠٤]
===
أو عضب من أصله حتى يُرَى الدماغ، لا دون ذلك فيكره فقط، ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن.
قلت: وكذا عند الحنفية، قال في "البدائع" (٣): وتجزئ الجماء، وهي التي لا قرن لها خلقة، وكذا مكسورة القرن تجزئ، فإن بلغ الكسر المشاش لا تجزيه، والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين.
(٦) (بَابُ الْبَقَرِ والْجَزُورِ) البعير ذكرًا أو أنثى، واللفظ مؤنث، (عَنْ كَمْ (٤) تُجْزِئُ) في الأضاحي؟
٢٨٠٧ - (حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: نا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع) في الحج (في عهد رسول الله ﷺ) فيجب علينا دم التمتع (نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها) أي: في البقرة.