(١٢) بَابٌ: في ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَاب
٢٨١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابتٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: ثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عن أَبِيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾.
===
"الأصل": ولا تجب الأضحية على الحاج، وأراد بالحاج المسافر، فَأَمَّا أهل مكة فتجب عليهم الأضحية وإن حجوا، فأضحيته ﷺ محمولة عندنا على التطوع.
(١٢) (بَابٌ: في ذَبَائِحِ (١) أَهْلِ الْكِتَابِ)
٢٨١٧ - (حدثنا أحمد بن محمَّد بن ثابت المروزي قال: ثني علي بن حسين، عن أبيه) حسين، (عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٢) فنسخ) هذا الحكم (واستثنى من ذلك فقال) في سورة المائدة: (﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾) (٣)، فالمراد بالطعام ذبائح أهل الكتاب.