Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 597

  1. ١٠ - أول كتاب الضحايا
  2. ١٧ - باب ما جاء في ذكاة الجنين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال في "البدائع" (١): وعلى هذا يخرج الجنين إذا خرج بعد ذبح أمه إن خرج حيًا فذكي يحل، وإن مات قبل الذبح لا يؤكل بلا خلاف.

قلت: ولكن حكى الشامي (٢) عن "الكفاية" (٣): إن تقاربت الولادة يكره ذبحها، وهذا الفرع لقول الإِمام: وإذا خرج حيًا ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات يؤكل، وهو تفريع على قولهما، انتهى.

وهذا يخالف عموم قول "البدائع": وإن مات قبل الذبح لا يؤكل بلا خلاف، وإن خرج ميتًا، فإن لم يكن كامل الخلق لا يؤكل أيضًا في قولهم جميعًا, لأنه بمعنى المضغة، وإن كان كامل الخلق اختلف فيه، قال أبو حنيفة ﵀: لا يؤكل، وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهما الله.

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ﵏: لا بأس بأكله (٤)، واحتجوا بحديث "ذكاة الجنين ذكاة أمه"، فيقتضي أنه يتذكى بذكاة أمه، ولأنه تبع لأمه حقيقة وحكمًا، والحكم في التبع يثبت بعلة الأصل.

ولأبي حنيفة قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (٥)، والجنين ميتة لأنه لا حياة فيه، والميتة ما لا حياة فيه، فيدخل تحت النص.

فإن قيل: الميتة اسم لزوال (٦) الحياة، فيستدعي تقدم الحياة, وهذا لا يعلم في الجنين.

فالجواب: أن تقدم الحياة ليس بشرط لإطلاق اسم الميت، قال الله تبارك

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 9، ص 597 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.