(٢٠) بَابٌ: في الْعَقِيقَة
===
والنهي لا يكون إلَّا عن شيء كان يفعل، وما قال أحد: إنه نهى عنهما، ثم أذن في فعلهما، ثم نقل عن العلماء تركهما إلَّا ابن سيرين، قاله الحافظ في "الفتح" (١).
(٢٠) (بَابٌ: فِي الْعَقِيقَةِ) (٢)
قال القاري (٣): في "المغرب": العق الشق، ومنه عقيقة المولود وهي شعره, لأنه يقطع عنه يوم أسبوعه، وبها سميت الشاة التي تذبح عنه.
قال الشامي (٤): يستحب لمن ولد له ولد أن يُسَمِّيَه يوم أسبوعه، ويحلق رأسه، ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبًا، ثم يعقُّ عند الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع المحبوبي"، أو تطوُّعًا على ما في "شرح الطحاوي"، وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى، سواء فرق لحمها نيًّا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا، وبه قال مالك، وسنها الشافعي وأحمد سنَّة مؤكدة، شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية، "غرر الأفكار" ملخصًا، انتهى.