Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 598

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٥٣ - باب: في الوضوء مرتين

أَوْ: «ظَلَمَ وَأَسَاءَ». [ن ١٤٠، جه ٤٢٢، حم ٢/ ١٨٠، خزيمة ١٧٤]

(٥٣) بَابٌ: في الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ

===

بعضه، ثم في الثالثة أصاب الجميع، لا يكون غسل الأعضاء ثلاثًا، وقالوا: لو زاد لطمأنينة القلب أو لقصد الوضوء على الوضوء لا بأس به، وحديث: "فقد تعدَّى"، محمول على اعتقاد السنيَّة، ومع اعتقاد سنيَّة الثلاث لا كراهة في الزيادة والنقصان، فلهذا قالوا: لو زاد لقصد الوضوء على الوضوء، أو لطمأنينة القلب عند الشك، أو نقص لحاجة لا بأس به.

واعترض عليه علي القاري في شرحه على "المشكاة " (١): قلت: أما قوله: "لطمأنينة القلب عند الشك"، ففيه أن الشك بعد التثليث - هكذا في النسخة المطبوعة (٢) بمصر، والظاهر قبل التثليث والله أعلم - لا وجه له، وإن وقع بعده فلا نهاية له، وهو الوسوسة، وأما قوله: "أو بنية وضوء آخر"، ففيه أن قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد مع أنه لا يتصور التجدد إلَّا بعد تمام الوضوء لا في الأثناء.

(أو ظلم وأساء) شك من الراوي في تقديم أحد اللفظين على الآخر.

(٥٣) (بَابٌ: في الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ)

أي يغسل أعضاء (٣) الوضوء مرتين

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 1، ص 598 (SanadKitab #14601, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.