فَأُصِيبُ أَفَآكُلُ؟ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَصَابَ فَخَزَقَ فَكُلْ, وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ». [خ ٥٤٧٧، م ١٩٢٩، ت ١٤٦٥، ن ٤٢٦٣، جه ٣٢١٢، ٣٢١٤، حم ٤/ ٢٥٦]
٢٨٤٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: أَخبرنَا ابْنُ فُضَيْلٍ, عَنْ بَيَانٍ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ،
===
المعراض عصا في طرفها حديدة، يرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ (١).
(فأصيب) الصيد به (أفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف، أي: نفذ يعني بحده، (فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل) لأنه وقيذ وإن جرحه، والوقيذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما.
قال القاري (٢): لا يحل ما قتله بالبندقة (٣) مطلقًا، لحديث المعراض، وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل ما قتل بالمعراض والبندقة.
٢٨٤٨ - (حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر) الشعبي، (عن عدي بن حاتم) الطائي، المعروف بالجود،