Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 9, halaman 637

  1. ١١ - أول الصيد
  2. ٣ - باب إذا قطع من الصيد قطعة

(٣) بَابٌ (١): إِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْد قِطْعَة

٢٨٥٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ أَبِى وَاقِدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ فَهِىَ مَيْتَةٌ». [ت ١٤٨٠، دى ٢٠١٨، حم ٥/ ٢١٨، قط ٤/ ٢٩٢، ق ١/ ٢٣، ٩/ ٢٤٥، ك ٤/ ٢٣٩]

===

(٣) (بَابٌ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةً)

أي: وهو حي، هل تحل تلك القطعة أم لا؟

٢٨٥٨ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا هاشم بن القاسم قال: نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد قال: قال النبيِّ ﷺ: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) (٢).

أخرجه الترمذي (٣) أطول منه، ولفظه: عن أبي واقد الليثى قال: قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغّنم، فقال: "ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة"، أي: في حكم الميتة بأن أكلها حرام كحرمة أكل الميتة.

قال في "البدائع" (٤): وعلى هذا يخرج إذا قطع من ألية الشاة قطعة، أو من فخذها أنه لا يحل المُبان، وإن ذبحت الشاة بعد ذلك؛ لأن حكم الذكاة لم يثبت في الجزء المُبان وقت الإبانة لانعدام ذكاة الشاة لكونها حية وقت

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 9، ص 637 (SanadKitab #14601, hlm. urut 5993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.