Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 15

  1. ١٢ - أول كتاب الوصايا
  2. ٣ - باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية

قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ". [خ ٢٧٤٨، م ١٠٣٢، ن ٣٦١١، حم ٢/ ٢٣١]

٢٨٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن شُرَحْبِيل، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ". [حب ٣٣٣٤]

٢٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ

===

(قلت: لفلان كذا) من المال (ولفلان كذا) من المال، (وقد كان) المال (لفلان) أي: الوارث، قال الخطابي (١): فلان الأول والثاني الموصى له، وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه.

قال الحافظ (٢): قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة، ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم يعني بعد الموت.

٢٨٦٦ - (حدثنا أحمد بن صالح قال: نا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن شرحبيل، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: لأن يتصدق المرء في حياته) وصحته (بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته)، وقد تقدم وجهه في الحديث المار.

وأما مناسبة الحديثين بالباب بأن التصدق عند الموت بحكم الوصية لا يجوز أن يزيد على الثلث، وأما إذا كان التصدق بنية الإضرار بالورثة فلا يجوز ذلك أيضًا، وإن كان أقل من الثلث.

٢٨٦٧ - (حدثنا عبدة بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الصمد

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 15 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.