Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 36

  1. ١٢ - أول كتاب الوصايا
  2. ١٣ - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف

حَدَثٌ، أَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ ابْنَ الأَكْوَعِ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ سَهْمٍ الَّذِي (١) بِخَيْبَرَ، وَرَقِيقَهَ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَة الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْوَادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْي مِنْ أَهْلِهَا، أَلنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذِي الْقُرْبَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَليَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَو اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ. [انظر سابقه]

===

حدث) أي: موت (أن ثمغًا وصِرمة ابن الأكوع).

قال في "النهاية" (٢): وفي حديث وصية عمر: "إن تُوُفِّيتُ وفي يدي صرمة ابن الأكوع فَسُنَّتُها سنَّة ثمغ"، الصرمة ههنا القطعة الخفيفة من النخل، وقيل من الإبل.

(والعبد الذي فيه، والمائة سهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد ﷺ بالوادي تليه) أي المال (٣) الذي ذكر (حفصة) بنت عمر زوج النبي ﷺ (ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع) ذلك المال (ولا يشترى) به شيء (ينفقه) أي: المتولي (حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه) أي: ذاك المال (إن أكل أو آكل) أي: أطعم غيره (أو اشترى رقيقًا منه) أي: ليعتق أو ليعمل فيه.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 36 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.