(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عن غَيْرِ وَصِيَّة يُتَصَدَّقُ عَنْهُ؟
٢٨٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عن هِشَامٍ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً
===
عمل الغير، وكذلك الميت ينتفع بالصدقة عنه، وبالعتق عنه بنص السنَّة والإجماع، وهو من عمل غيره، وأنه يسقط الحج المفروض عن الميت بحج وليه عنه بنص السنَّة، وكذا تبرأ ذمة الإنسان من ديون الخلق إذا قضاها عنه قاض، وذلك انتفاع بعمل الغير، وكذلك الصلاة والدعاء له فيها ينتفع بها الميت، وهي من عمل الغير، ونظائر ذلك كثيرة لا تحصى، كذا في "شيخ زاده" (١).
(١٥) (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ غيرِ وَصِيَّةٍ)، أي: ولم يوص أَ (يُتَصَدَّقُ عَنْهُ؟ ) بحذف حرف الاستفهام، أي: أينفعه التصدق عنه؟
٢٨٨١ - (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، عن هشام) بن عروة، (عن أبيه) عروة، (عن عائشة) ﵂ (أن امرأة).
أخرج البخاري هذا الحديث في الجنائز من طريق محمد بن جعفر، قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها، الحديث.
وأخرج في الوصايا أيضًا من طريق مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت، ففيهما أن السائل هو الرجل، قال الحافظ (٢): هو سعد بن عبادة، واسم أمه عمرة.
ثم قال الحافظ (٣) في الوصايا في "باب ما يستحب لمن توفي فجأة": أورد فيه حديث عائشة "أن رجلًا قال: إن أمي افتلتت نفسها"، وحديث