Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 64

  1. ١٣ - أول كتاب الفرائض
  2. ٧ - باب في ميراث العصبة

(٧) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَة

٢٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ - وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ - قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَر، عن ابْنِ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ". [خ ٦٧٣٢، م ١٦١٥، ت ٢٠٩٨، جه ٢٧٤٠، حم ١/ ٢٩٢]

===

أي (١): إذا لم تعلم أن رسول الله ﷺ ورَّثه السدس مع الورثة فما ينفع قولك.

(٧) (بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ)

قال في "القاموس": هو كل من لم يكن له فَرِيْضةٌ مُسَمَّاةٌ فهو عصبة، إن بَقِيَ شَيْءٌ بعد الفرض أخذ - وإلَّا لا-، وقال في "السراجية" (٢): هو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهذا التعريف مختص بالعصبة بنفسه

٢٨٩٨ - (حدثنا أحمد بن صالح، ومخلد بن خالد- وهذا حديثُ مَخْلَدٍ وهو أشبع-) أي: أتم (قالا: نا عبد الرزاق، نا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: أقْسِمُ المالَ بين أهل الفرائض) وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله (على كتاب الله، فما تركتِ الفرائض) أي: ما بقي من أهل الفرائض من المال (فلأولى) أي: لأقرب إلى الميت (ذكر) (٣).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 64 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.