Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 70

  1. ١٣ - أول كتاب الفرائض
  2. ٨ - باب في ميراث ذوي الأرحام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لا يثبت بخبر الواحد والقياس، وسئل رسول الله ﷺ عن ميراث العمة والخالة، قال: "نزل جبرائيل ﵇، وأخبرني أن لا ميراث للعمة والخالة"، وروي أنه خرج إلى قباء يستخير الله تعالى في ميراث العمة والخالة، فنزل عليه الوحي أن لا ميراث لهما، قال أبو داود في "المراسيل" (١): معناه لا سهم لهما، ولكن يُوَرثُون للرَّحِمِ.

ومن قال بتوريثهم استدل بقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٢)، معناه بعضهم أولى بالوراثة من بعض، وقد بينا أن هذا إثبات الاستحقاق بالوصف العام، وأنه لا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاص، ففي حق من ينعدم فيه الوصف الخاص يثبت الاستحقاق بالوصف العام، فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله.

وقال النبي ﷺ: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له"، وأيضًا روي: "الخال وارث من لا وارث له، يرثه ويعقل عنه" (٣)، ولما مَات الثابت بن الدحداح (٤)، قال رسول الله ﷺ لقيس بن عاصم المنقري: "هل تعرفون له فيكم شيئًا؟ فقال: إنه كان فينا ميتًا، ولا نعرف له فينا إلَّا ابن أخت، فجعل رسول الله ﷺ ميراثه لابن أخته" (٥)، وتأويل ما روي من نفي ميراث العمة والخالة في حال وجود صاحب فرض أو عصبة.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 70 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.