Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 72

  1. ١٣ - أول كتاب الفرائض
  2. ٨ - باب في ميراث ذوي الأرحام

لَا وَارِثَ لَهُ، يَفُكُّ عُنِيَّهُ (١) وَيَرِثُ مَالَهُ". [جه ٢٦٣٤، ك ٤/ ٣٤٤، ن ٦٣٥٤]

٢٩٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى قَالَ: نَا شُعْبَةُ، الْمَعْنَى. (ح): وَثنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عن سُفْيَانَ جَمِيعًا، عن ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عن مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ: "أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيَّ ﷺ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ". [ت ٢١٠٥، جه ٢٧٣٣، حم ٦/ ١٣٧، ق ٦/ ٢٤٣]

===

لا وارث له، يفكُّ عُنِيَّه ويرث ماله)، وهذا الحكم إذا لم يكن للميت وارث من ذوي الفرض والعصبات.

٢٩٠٢ - (حدثنا مسدد قال: نا يحيى قال: نا شعبة، المعنى) هذا اللفظ في جميع النسخ إلَّا المصرية، والصواب أن يذكر بعد قوله: "عن سفيان" في التحويل الآتي، أو يحذف كما في المصرية، (ح: وثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا وكيع بن الجراح، عن سفيان جميعًا) أي كلاهما شعبة وسفيان يرويان جميعًا (عن ابن الأصبهاني) عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني.

(عن مجاهد بن وردان) المدني، قال ابن معين: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال شعبة: حدثنا ابن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، قال: وأثنى عليه خيرًا، (عن عروة، عن عائشة: أن مولى) أي: عتيقًا (للنبي ﷺ) لم أقف على اسمه (مات وترك شيئًا) أي: من المال (ولم يدع) أي: لم يترك (ولدًا ولا حميمًا) أي: قريبًا من جهة النسب، (فقال رسول الله ﷺ: أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 72 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.