Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 78

  1. ١٣ - أول كتاب الفرائض
  2. ٨ - باب في ميراث ذوي الأرحام

٢٩٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عن عَوْسَجَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ "،

===

قال الطحاوي في "مشكل الآثار" (١): حديث محمد بن موسى الأنصاري، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعباد بن العوام أولى مما رواه شريك؛ لأن ثلاثة أولى بالحفظ من واحد، ولاستحالة بعض ما في حديث شريك مما ذكر فيه من قول النبي ﷺ: "اطلبوا له ذا رحم"، وهذا لا يجوز في العرب؛ لأن العرب لا تُوَرِّثُ بالأرحام وإنما توَرِّثُ بالعصبات إلَّا حيث ورَّث (٢) الله تعالى ذوي الفرائض المسماة منهم, لأنه إذا لم توجد عصبات من أفخاذهم وُجدت من الأفخاذ التي تتلو أفخاذهم كما يفعل (٣) [فيهم] في عقول جناياتهم [تحمل] أفخاذُهم الذين يحملون أروش الجنايات، فإن قَصُرَ عددهم عن احتمال أروشها ردَّ ذلك إلى من يلونهم من الأفخاذ.

وكذلك كان أبو يوسف يقول في التوارث بالأرحام التي ليست عصبات: إنما يكون في العجم لا في العرب، فاستحال بذاك ما في حديث شريك مما أضافه إلى النبي ﷺ من طلب ذي الرحم ليدفع إليه ميراث الأزدي (٤) الذي نسبه شريك فيه إلى خزاعة.

٢٩٠٥ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس (٥): أن رجلًا مات ولم يدع) أي: لم يترك (وارثًا إلَّا غلامًا) أي: عبدًا (له كان أعتقه، فقال رسول الله ﷺ: هل له أحد؟

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 78 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.