Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 87

  1. ١٣ - أول كتاب الفرائض
  2. ١٢ - باب في الولاء

(١٢) بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ

٢٩١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، (١) قَالَ مَالِكٌ: عَرَضَ عَلَيَّ نَافِعٌ (٢)، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ (٣) لِرَسولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". [خ ٦٧٥٧، م ١٥٠٤، ن ٢٦١٤، ط ٢/ ٧٨١]

===

ولدان مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل القسمة فلا يرث، وإن كان المورث كافرًا فأسلم الولد الكافر قبل القسمة، فهو يرث (٤).

(١٢) (بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ)

٢٩١٥ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، قال مالك: عَرَضَ عَلَيَّ نافعٌ، عن ابن عمر: أن عائشة أم المومنين ﵂ أرادت أن تشتريَ جاريةً) أي: بريرة (تعتقها، فقال أهلها: نَبِيْعُكِهَا على أن ولاءَهَا لنا)، فإنها إذا كان الولاء لنا نرثها إذا ماتت، (فذكرت عائشة) ﵂ الرسول الله ﷺ فقال: لا يمنعك ذلك) أي: اشتراطهم الولاء لهم (٥) (فإن الولاء لمن أعتق).

ويشكل بأن رسول الله ﷺ كيف أذن بالاشتراط في البيع، وقد نهى عن ذلك، والشرط على خلاف مقتضى العقد! ؟

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 87 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.