(١٢) بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ
٢٩١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، (١) قَالَ مَالِكٌ: عَرَضَ عَلَيَّ نَافِعٌ (٢)، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ (٣) لِرَسولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". [خ ٦٧٥٧، م ١٥٠٤، ن ٢٦١٤، ط ٢/ ٧٨١]
===
ولدان مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل القسمة فلا يرث، وإن كان المورث كافرًا فأسلم الولد الكافر قبل القسمة، فهو يرث (٤).
(١٢) (بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ)
٢٩١٥ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، قال مالك: عَرَضَ عَلَيَّ نافعٌ، عن ابن عمر: أن عائشة أم المومنين ﵂ أرادت أن تشتريَ جاريةً) أي: بريرة (تعتقها، فقال أهلها: نَبِيْعُكِهَا على أن ولاءَهَا لنا)، فإنها إذا كان الولاء لنا نرثها إذا ماتت، (فذكرت عائشة) ﵂ الرسول الله ﷺ فقال: لا يمنعك ذلك) أي: اشتراطهم الولاء لهم (٥) (فإن الولاء لمن أعتق).
ويشكل بأن رسول الله ﷺ كيف أذن بالاشتراط في البيع، وقد نهى عن ذلك، والشرط على خلاف مقتضى العقد! ؟