(١٦) بَابٌ: مَتَى يُفْرَضُ (١) لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ؟
٢٩٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَحْيَى، نَا (٢) عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ: "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَهُ". [خ ٤٠٩٧، م ١٨٦٨، ت ١٧١١، - جه ٢٥٤٣، ن ٣٤٣١، حم ٢/ ١٧]
===
(١٦) (بَابٌ: مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ؟ )
٢٩٥٧ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، نا عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ عُرِضَه) بصيغة المجهول، قال في "المجمع" (٣): عرضه يوم أحد من عَرَضَ الأمير الجندي: اختبر حالهم، أي عرض ابن عمر على النبي ﷺ (يوم أحد) لِيَقْبله في المُقَاتِلَة، وهو (ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِزْهُ) من أجاز يجيز، أي لم يقبله (وعُرِضَه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) فعلم منه أن الصبي (٤) إذ بلغ خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلة، وكان من البالغين، وإلَّا عُدَّ من الذرية، وهذا إذا لم يحتلم، وأما إذا احتلم قبل ذلك حكم ببلوغه من الاحتلام.