Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 621

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٥٦ - باب فى الاستنثار.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والاستنشاق والاستنثار، وبه قال ابن أبي ليلى، وحماد بن سليمان، وقال النووي في "شرح مسلم" (١): إن مذهب (٢) أبي ثور وأبي عبيد، وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر، ورواية عن أحمد: أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنَّة فيهما، واستدلوا على الوجوب بأدلة.

منها أنه من تمام غسل الوجه فالأمر بغسله أمر بها، وبحديث أبي هريرة المتفق عليه: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر"، وبحديث سلمة بن قيس عند الترمذي، والنسائي بلفظ: "إذا توضأت فانتثر"، وبحديث لقيط بن صبرة المذكور فيه: "وبالغ في الاستنشاق إلَّا أن تكون صائمًا"، وفي رواية عنه: "إذا توضأت فمضمض"، وبحديث أبي هريرة عند الدارقطني ولفظه: "أمر رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق"، وذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري إلى عدم الوجوب، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنهما فرض في الجنابة وسنَّة في الوضوء، انتهى مختصرًا.

واستدل الشافعية بأن الأمر بالغسل عن الجنابة يتعلق بالظاهر دون الباطن، وداخل الأنف والفم من البواطن فلا يجب غسله، واستدل الحنفية بأن الواجب في باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 1، ص 621 (SanadKitab #14601, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.