سِتَّةً وَثَلَاثينَ سَهْمًا جَمْعًا (١)، فَعَزَلَ لِلْمُسْلِمِينَ الشَّطْرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، يَجْمَعُ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةً النَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ، لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِ أَحَدِهِمْ، وَعَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَهُوَ الشَّطْرُ لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ (٢) ذَلِكَ الْوَطِيحَ (٣) وَالْكُتَيْبَةَ وَالسُّلَالِمَ (٤) وَتَوَابِعَهَا، فَلَمَّا صَارَتِ الأَمْوَالُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ يَكْفُونَهُمْ عَمَلَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَهُودَ فَعَامَلَهُمْ". [ق ٦/ ١٧]
٣٠١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَعْقُوبَ بْنَ مُجَمِّعٍ يَذْكُرُ
===
ستة وثلاثين سهمًا جمعًا) أي كلها تمامًا، (فَعَزَلَ للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهمًا، يَجْمَعُ كلُّ سهمٍ مائة النبيُّ ﷺ معهم) أي مع المسلمين، (له) أي للنبيِّ ﷺ (سَهْمٌ) أي في ذلك النصف (كسهمِ أحدِهم، وعَزَلَ رسول الله ﷺ ثمانيةَ عَشَرَ سهمًا، وهو الشطر) أي النصف (لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، وكان ذلك) أي الشطر الثاني الذي لنوائبه (الوطيح والكتيبة والسُّلالم) بضم السين وبفتحها: حصن من حصون خيبر، ويقال له أيضًا: السُّلاليم بالياء (وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبيِّ ﷺ والمسلمين لم يكن لهم عُمَّالٌ يَكْفُونَهم عَمَلَها، فدعا رسولُ الله ﷺ اليهودَ فَعَامَلَهم) أي أعطاهم أرض خيبر على نصف ما يخرج منها.
٣٠١٥ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا مُجَمِّعُ بنُ يعقوب بنِ مُجَمِّعِ بنِ يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوبَ بنَ مجمّع يذكر