وَالتَّسَاخِينِ". [حم ٥/ ٢٧٧، ق ١/ ٦٢، ك ١/ ١٦٩]
===
الرأس، (والتساخين) (١) كالثماثيل جمع تسخان بفوقية فسين مهملة فخاء منقوطة فنون كعمران وهي الخفاف، وقال الجوهري: لا واحد له من لفظه، ويقال: أصله كل ما سخن به قدم كخف وجورب.
قال الشوكاني في "النيل": قد اختلف الناس في المسح (٢) على العمامة، فذهب إلى جوازه (٣) الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي، واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة (٤) أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور (٥): لا يمسح على العمامة إلَّا من لبسها على طهارة قياسًا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون.
وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال أبو ثور: إن وقته كوقت المسح على الخفين، وذهب الجمهور - كما قاله الحافظ في "الفتح" - إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، قال الترمذي: وقال غير واحد من أصحاب النبي ﷺ: لا يمسح على العمامة إلَّا أن يمسح (٦) برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي، وإليه ذهب أيضًا أبو حنيفة، واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس،