Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 283

  1. ١٤ - أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
  2. ٣٤ - باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟

(٣٤) بَابٌ: في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ؟

٣٠٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ, عَنْ جَرِيرٍ, عَنْ قَابُوسَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ». [ت ٦٣٣، حم ١/ ٢٢٣، قط ٤/ ١٥٦، ق ٩/ ١٩٩]

٣٠٥٤ - حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: "سُئِلَ سُفْيَانُ عن تَفْسِيرِ هَذَا فَقَالَ: إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ".

===

(٣٤) (بَابٌ: في الذِّمَّي يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَة؟ )

لهذه السنة أو لجزء هذه السنة

٣٠٥٣ - (حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ليس على مسلم (١) جزية).

٣٠٥٤ - (حدثنا محمد بن كثير قال: سئل سفيان (٢) عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم) أي الكافر (فلا جزيةَ عليه) أي سقط عنه، قال في "الهداية" (٣): ومن أسلم وعليه جزية سقطت (٤)، وكذا إذا مات كافرًا خلافًا للشافعي فيهما.

له: أنها وجبت بدلًا عن العصمة أو عن السكنى، وقد وصل إليه المعوَّض، فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد.

ولنا قوله ﵇: "ليس على مسلم جزية"، ولأنها وجبت عقوبةً على

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 283 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.