Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 297

  1. ١٤ - أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
  2. ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

احتج الشافعي بما روي: "أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وكان يأخذ منها ربع العشر"، ولأنها من نماء الأرض وريعها، وكان ينبغي أن يجب فيه العشر، إلا أنه اكتفى بربع العشر لكثرة المؤنة في استخراجها.

ولنا ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "وفي الركاز الخمس"، وهو اسم للمعدن حقيقة، وإنما يطلق على الكنز مجازًا لدلائل:

أحدها: أنه مأخوذ من الركز وهو الإثبات، وما في المعدن هو المثبت في الأرض لا الكنز, لأنه وضع مجاورًا للأرض.

والثاني: أن رسول الله ﷺ سئل عما يوجد من الكنز العادي؟ فقال: "فيه وفي الركاز الخمس"، عطف الركاز على الكنز، والشيء لا يعطف على نفسه هو الأصل، فدل أن المراد منه المعدن.

والثالث: ما روي أن النبي ﷺ لما قال: "المعدن جبار، والقليب جبار، وفي الركاز الخمس"، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ فقال: "هو المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق السموات والأرض"، فدل على أنه اسم للمعدن حقيقة، فقد أوجب النبي ﷺ الخمس في المعدن من غير فصل بين الذهب والفضة وغيرهما، فدل أن الواجب هو الخمس في الكل.

ولأن المعادن كانت في أيدي الكفرة، وقد زالت أيديهم، ولم تثبت يد المسلمين على هذه المواضع؛ لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال والمفاوز، فبقي ما تحتها على ملك الكفرة، وقد استولى عليه على طريق القهر بقوة نفسه فيجب فيه الخمس، ويكون أربعة أخماسه له كما في الكنز، ولا حجة له في حديث بلال بن الحارث, لأنه يحتمل أنه إنما لم يأخذ منه ما زاد على ربع العشر لما علم من حاجته، وذلك جائز عندنا على ما نذكره فيحمل عليه عملًا بالدليلين.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 297 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.