Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 317

  1. ١٤ - أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
  2. ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين

فَهُوَ لَهُ». قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطَّونَ. [ق ٦/ ١٤٢]

٣٠٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ, فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ, ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ (١) , فَقَالَ: «أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ». [حم ٢/ ١٥٦، ق ٦/ ١٤٤]

===

فهو له، قال) أي أسمر بن مضرس: (فخرج الناس يتعادون) أي يسرعون في العدو (يتخاطون) أي كل منهم يسبق صاحبه في الخط وإعلام ما له بعلامة.

٣٠٧٢ - (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا حماد بن خالد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ أقطع الزبير حضر فرسه) أي قدر عَدْوه (فأجرى فرسه، حتى قام) أي من عدوه الذي كان في أول وهلة منه (ثم رمى بسوطه، فقال) أي رسول الله ﷺ: (أعطوه من حيث بلغ السوط) فكان له مقدار مجموع حضر الفرس ورمي السوط.

قال القاري (٢): قال النووي ﵀: هذا دليل لجواز إقطاع الإِمام الأرض المملوكة لبيت المال، لا يملكها أحد إلَّا بإقطاع الإِمام، ثم تارة يقطع رقبتها، ويملكها الإنسان بما رأى فيه مصلحة، فيجوز تمليكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها، وتارة يقطعه منفعتها، فيستحق بها الانتفاع مدة الاقتطاع.

وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلى إذن الإِمام، هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور، وقد سبق في كلام البغوي والمظهر: أن إقطاع الزبير إنما يحمل على الموات، فهو دليل لأبي حنيفة ﵀، والأحاديث المطلقة محمولة عليه.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 317 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.