ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ". [خ ١٢٥٤، م ٩٣٩، ت ٩٩٠، جه ١٤٥٨، ن ١٨٨١، حم ٥/ ٨٤]
قَالَ: (١) عَنْ مَالِك: تَعْني إِزَارَهُ، وَلَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ: "دَخَلَ عَلَيْنَا".
===
ذلكِ) بكسر كاف خطاب لأم عطية (إن رأيتنَّ ذلك) أي إن وقعت الضرورة في رأيكن إلى كثرة دفعات الغسل، فاغسلنها خمسًا أو أكثر من ذلك (بماء وسدر (٢)، واجعلن في الآخرة) أي المرة الآخرة (٣) (كافورًا أو) للشك من الراوي (شيئًا من كافور، فإذا فرغتن) عن المحسل (فآذنني) أي أخبرنني بالفراغ عن الغسل.
(فلما فرغنا) من غسلها (آذنّاه) أي أخبرنا رسول الله ﷺ منه بذلك (فأعطانا حَقْوَه) أي إزاره، والأصل فيه معقد الإزار، ويسمى به الإزار للمجاورة، وهو بفتح حاء، وقد تكسر، فقاف ساكنة.
(فقال رسول الله ﷺ: أشعرنها إياه) أي اجعلن هذا الحقو تحت الأكفان بحيث يلاصق بشرتها؛ ليصل إليها البركة (٤).
(قال) القعنبي: (عن مالك: تعني) أي أم عطية بالحقو (إزاره، ولم يقل مسدد: دخل علينا).