٣١٤٧ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، نَا هَمَّامٌ، نَا قَتَادَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَأحُذُ الْغُسْلَ مِنْ (١) أُمِّ عَطِيَّةَ: يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ، وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ. [ق ٣/ ٣٨٩]
(٣٤) بَابٌ: في الْكَفَنِ
٣١٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ في كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبَيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ
===
٣١٤٧ - (حدثنا هدبة بن خالد، نا همام، نا قتادة، عن محمد بن سيرين، أنه كان يأخذ الغسل) أي يتعلم غسل الميت (من أم عطية: يغسل بالسدر) أي بالماء الذي تغلى فيه أوراق السدر (مرتين، والثالثةَ بالماء والكافور) أي بالماء الذي يلقى فيه الكافور.
(٣٤) (بَابٌ: في الْكَفَنِ)
٣١٤٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي ﷺ أنه خطب يومًا، فذكر رجلًا من أصحابه قُبِضَ) أي مات (فَكُفِّنَ في كفنٍ غيرِ طائل). قال في "المجمع" (٢): أي غير رفيع ولا نفيس، وأصله النفع والفائدة. وقال النووي (٣): أي حقير غير كامل الستر (وقُبِرَ) أي دُفِنَ (ليلًا، فزجر النبي ﷺ أن يُقْبَرَ الرجل بالليل حتى يصلى عليه).
قال النووي: وأما النهي عن القبر ليلًا فقيل: سببه أن الدفن نهارًا يحضره